السيد محمد تقي المدرسي
264
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
6 - لا يُشترط أن يكون أفراد القَسامة من الورثة ، بل يكفي أن يكونوا من أهل وقبيلة وعشيرة المدعي أو المتّهم ( حسب اختلاف الموارد ) . أمّا المدعي المطالب بدم المقتول ( أي : وليّ الدم ) فلابد أن يكون من الورثة . 7 - يؤدّي القَسامة الرجال من الأقارب فقط دون النساء ، ولكن لو كان المدعي أو المتهّم امرأة فيجوز أن يكون ضمن من يحلفون القَسامة ولو تكراراً . 8 - لو لم يحلف المدعي ولا أقرباؤه ، كان له ردّ الحلف على المتهّم ، أي الطلب منه أن يحلف القَسامة على براءته . 9 - تجري القَسامة أمام الحاكم الشرعي أومن يعيّنه للقضاء بشكل عام أو لاستماع القَسامة بشكل خاص . 10 - تجري القسامة أيضاً فيما إذا أُصيب المجني عليه بعاهات أو أمراض ترتبط بالقوى الباطنية للإنسان مثل ، فقدان الوعي ، أو فقدان الإدراك والتمييز ، أو ما شاكل ذلك . شروط القَسامة يُشترط في القَسامة : 1 - أن يكون الحالف كامل الأهلية ( بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار ) . 2 - أن يكون الحلف بالله تعالى وليس بغيره . 3 - أن يكون الحالف عالماً بما يحلف له ، أما الاعتماد على الظن فلا يكفي . 4 - ذكر تفاصيل الحدث بحيث لا يبقى إبهام أو غموض . 5 - أن يحلف جازماً لإثبات أو نفي الحدث ، أمّا التردّد فلا يكفي . 6 - الاشتراك في الجناية عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( الإمام الباقر عليه السلام ) ( عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا ؟ . قَالَ عليه السلام : إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ ، وَأَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ المَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ . . ) « 1 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 43 . .